المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

615

تفوت إذا تشاغل عنها بالقضاء، فمن نام عن صلاة الصبح ولم يقضِها حتى صار الظهر جاز له أن يصلّي الظهر، ثمّ يقضي الصبح، وجاز له العكس ما لم يكن وقت الظهر ضيّقاً.

(31) وإذا كان على الإنسان قضاء صلاة أو صلوات فهل يسوغ له أن يؤدّيها في حالة مرضه وعجزه عن إنجازها بالصورة الكاملة، مثلا يتيمّم ويصلّي، أو يصلّي من جلوس؟

والجواب: إذا كان واثقاً من استرجاعه لصحّته بعد ذلك فعليه أن يؤخِّر القضاء إلى حين يتمكّن من الإتيان بها كاملة، وإلّا جاز له أن يقضي على النحو الذي يناسب حاله كمريض أو عاجز.

وقد تسأل: أنّه إذا قضى ماعليه في هذه الحالة فصلّى جالساً؛ ونشط بعد ذلك وزال مرضه فهل يكرِّر القضاء ويصلّي قائماً؟

والجواب: نعم، يجب ذلك ما دام النقص الذي وقع منه في صلاته ممّا لا يُعذَر فيه الجاهل (1)، كما في هذا المثال. وسيأتي في أحكام الخلل التمييز بين ما يُعذَر فيه الجاهل وما لا يُعذَر.

القضاء عن الوالد:

(32) وكما يجب على المكلّف أن يقضي ما فاته من الصلوات الواجبة التي ذكرناها كذلك يجب أن يقضي ما فات والده من تلك الصلوات إذا كان الولد ذكراً؛ ولم يكن للوالد ولد ذكر أكبر منه حيّ حين وفاة والده، ولا يجب ذلك على البنت، ولا على الابن الأصغر.

 


(1) بل تجب الإعادة حتّى لو كان النقص ممّا يعذر فيه الجاهل.