المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

619

قد يُخِلُّ المصلّي بشيء ممّا يجب عليه في صلاته: إمّا عن عمد والتفات، وإمّا عن غفلة ونسيان، وإمّا عن جهل بالحكم الشرعي. وقد استعرضنا في فصل الأجزاء والشروط العامّة بصورة متفرّقة عدداً كبيراً من هذه الحالات مع أحكامها من خلال عرض تلك الأجزاء والشرائط، ونزيد ذلك توضيحاً واستيعاباً فيما يلي. فنستعرض بصورة متتابعة مجموعةً من الحالات للخلل، ونذكر أحكامها، ثمّ نوضّح القواعد العامّة التي تقوم تلك الأحكام على أساسها.

(33) إذا أخلّ المصلّي بواجبه فترك شيئاً من أجزاء الصلاة أو شرائطها عامداً، أو عالماً بأنّه جزء أو شرط بطلت صلاته؛ لأنّها ناقصة.

(34) وإذا زاد في صلاته عامداً وملتفتاً إلى أنّ ذلك لا يجوز بطلت صلاته، كما تقدّم في الفقرة (156) من فصل الشروط والأجزاء العامّة.

وأمّا في غير حالة العامد الملتفت إذا أنقص أو أزاد فهناك حالات تبطل فيها الصلاة بالنقص أو الزيادة على أيّ حال، وهناك حالات لا تبطل فيها.