المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

620

الحالات التي تبطل فيها الصلاة على أيّ حال

 

(35) أمّا الحالات التي تبطل فيها الصلاة على أيّ حال فهي كما يلي:

1 ـ إذا ترك تكبيرة الإحرام نسياناً أو جهلا ثمّ تفطّن في أثناء الصلاة أو بعدها.

2 ـ إذا ترك الركوع من ركعة حتّى سجد السجدة الثانية منها ثمّ تفطن في أثناء الصلاة أو بعدها.

3 ـ إذا ترك كلتا السجدتين من ركعة إلى أن ركع ركوع الركعة التي بعدها ثمّ تفطّن.

4 ـ إذا ترك القيام حال تكبيرة الإحرام فكبّر جالساً وهو ممّن يجب عليه القيام.

5 ـ إذا ترك القيام في الركوع فركع جالساً وهو ممّن يجب عليه القيام فيه.

6 ـ إذا ركع ناهضاً من حالة الجلوس، لا هاوياً من حالة القيام.

7 ـ إذا صلّى بدون ما يجب عليه من وضوء وغسل وتيمّم، أو صدر منه في أثناء الصلاة ما يوجب الوضوء أو الغسل.

8 ـ إذا صدرت منه تصرّفات أدّت إلى محوِ اسم الصلاة والذهاب بصورتها.

9 ـ إذا صلّى في النجاسة ـ التي لا تسوغ في الصلاة ـ نسياناً، أو جهلا بالحكم.

10 ـ إذا ركع في ركعة واحدة ركوعين.

11 ـ إذا سجد في ركعة واحدة أربع سجدات.

12 ـ إذا صلّى إلى غير القبلة جهلا منه بأنّ استقبال القبلة واجب فصلاته