المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

621

باطلة.

13 ـ إذا كان عالماً بأنّ استقبال القبلة في الصلاة واجب؛ ولكن نسي هذا الوجوب فصلّى إلى غير القبلة نسياناً فصلاته باطلة.

14 ـ إذا صلّى والقبلة عن يمينه أو يساره أو خلفه وهو يعتقد بأنّها أمامه، واكتشف الحال قبل انتهاء الوقت فصلاته باطلة.

15 ـ إذا صلّى قبل الوقت المحدّد جهلا منه بالوقت، أو غفلةً، أو اعتقاداً بدخول الوقت المحدّد لها فإنّ الصلاة تقع باطلة، وكذلك إذا وقعت بداية الصلاة قبل الوقت، إلّا في حالة واحدة تقدمت في فصل أنواع الصلاة الفقرة (80).