المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

622

الحالات التي لا تبطل فيها الصلاة

 

أمّا الحالات التي لا تبطل فيها الصلاة من الناسي أو الجاهل بالحكم الشرعي غير الملتفت إليه فهي ما سوى ذلك، وتنقسم إلى قسمين:

أحدهما: الحالات التي يجب فيها على المصلّي أن يتدارك ما صدر منه ويعود إلى ما نسيه، فيأتي به وما بعده ويواصل صلاته.

والآخر: الحالات التي لا يجب فيها على المصلّي التدارك والإتيان بما نسيه، بل يكتفي بصلاته الناقصة (نريد بالتدارك: الإتيان بما تركه وبما بعده من أعمال).

حالات التدارك:

(36) أمّا حالات التدارك فهي كما يلي:

إذا ترك شيئاً من فاتحة الكتاب أو السورة التي عقيبها وتفطّن قبل الركوع من تلك الركعة فإنّه يأتي بما تركه وما بعده ويواصل صلاته.

إذا ترك شيئاً ممّا يجب مِن قراءة أو تسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة وتفطّن قبل الركوع من تلك الركعة فإنّه يأتي بما تركه وما بعده ويواصل صلاته.

إذا ترك الركوع وتفطّن قبل أن يسجد السجدة الثانية من تلك الركعة فإنّه يقوم واقفاً ثمّ يأتي بالركوع وما بعده ويواصل صلاته.

إذا ترك السجدتين من ركعة، أو السجدة الثانية منها فقط وتفطّن قبل أن يركع في الركعة اللاحقة رجع إلى السجود وأتى به وبما بعده وواصل صلاته.