المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

700

(38) ولا يسمح للمكلف بأن يقارب زوجته ويجنب نفسه في اللحظات الأخيرة من الليل التي لا تتّسع للغسل قبل طلوع الفجر، ولو صنع المكلّف شيئاً من ذلك عصياناً أو سهواً فعليه أن يبادر إلى التيمّم بدلا عن الغسل ويصحّ بذلك صيامه. ولا يجب عليه إذا تيمّم أن يظلّ يقظاً إلى طلوع الفجر. وأمّا إذا أهمل ولم يتيمّم حتى طلع الفجر فلا يقبل منه الصيام، وعليه أن يتشبّه بالصائمين بالإمساك، وبعد ذلك يقضي ويكفِّر.

(39) وليست الحائض والنفساء كالجنب، فاذا نقت المرأة من دم الحيض والنفاس في الليل من شهر رمضان وجب عليها صيام نهار غد، ولا يجب عليها أن تبادر إلى الغسل قبل طلوع الفجر وإن كانت المبادرة أحسن وأحوط استحباباً.

وكذلك الأمر في مَن مسّ ميّتاً قبل طلوع الفجر ووجب عليه الغسل من أجل ذلك فإنّ بإمكانه تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر.

(40) وفي كلّ حالة وجب فيها على الصائم أن يغتسل قبل طلوع الفجر إذا تعذّر فيها الغسل عليه كذلك؛ لعدم الماء، أو لأنّه مريض يخاف من استعماله، أو لضيق الوقت، إلى غير ذلك من مسوّغات التيمّم فعليه أن يتيمّم ويكفيه ذلك لأداء الصيام.

(41) وإذا كانت الصائمة مستحاضةً بالاستحاضة الكبرى ـ وقد تقدم معنى الاستحاضة وأقسامها في فصل الغسل ـ فعليها من أجل أن تثق بصحة صيامها أن تؤدّي ما عليها من أغسال (أو ما ينوب عنها من تيمّم في حالة وجود أحد المسوّغات للتيمّم) لصلاة الصبح، ولصلاة الظهرين، ولصلاة المغرب والعشاء، من الليلة التي تصوم في فجرها، فصيام يوم السبت ـ مثلا ـ يصحّ منها عندما تغتسل لصلاة الفجر منه، ولصلاة الظهرين منه، ولصلاة المغرب والعشاء من ليلة السبت، وإن أخلّت بشيء من ذلك وجب عليها أن تواصل إمساكها وتقضي بعد ذلك صيام