المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

701

ذلك اليوم(1).

الاجتناب عن المفطرات:

ثالثاً: الاجتناب عن المفطرات، والمفطرات اُمور لابدّ للصائم من اجتنابها أثناء النهار، وهي كما يأتي:

(42) الأوّل والثاني: الأكل والشرب، سواء كان المأكول والمشروب قليلا أم كثيراً، معتاداً كان كالخبز والماء أم غير معتاد؛ كابتلاع الحصى أو شرب النفط، ويشمل ذلك حتّى الأجزاء الصغيرة من الطعام التي تتخلّف بين الأسنان فإنّ الصائم لا يجوز له ابتلاعها، بل لا يجوز حتّى ابتلاع الغبار الذي يشتمل على


(1) منشأ هذا الاحتياط عند اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) صحيح عليّ بن مهزيار في امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها من أوّل يوم من شهر رمضان، ثمّ استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أو لا؟ فكتب(عليه السلام): «تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؛ لأنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك». الوسائل، ج 10 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام)، ب 18 ممّا يمسك عنه الصائم، ح 1، ص 66، وكذلك ج 2، ب 41 من الحيض، ح 7، ص 349.
وقد أفتى السيّد الخوئيّ(رحمه الله) بمضمون هذه الرواية بحجّة أنّ اشتمالها على مقطع مقطوع البطلان ـ وهو عدم قضاء الصلوات رغم تركها للأغسال الدخيلة في صحّة الصلوات ـ لا يسقطها عن الحجّيّة، فما أكثر الروايات التي نقطّعها بإسقاط الجزء المقطوع بطلانه والأخذ بالباقي.
ولكن اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) تنزّل من الفتوى إلى الاحتياط؛ لإمكان أن يقال بأنّ وضوح بطلان ذاك الجزء بالغ إلى مرحلة سلب الوثوق عن هذا الحديث.
أمّا نحن فإنّ شدّة وضوح بطلان ذاك الجزء مع تشابكه للجزء المقصود بلغ بنا إلى حدٍّ أسقطنا الحديث عن الحجّيّة.