المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

705

النهر فغمره موج الماء فانغمس رأسه كاملا في الماء بدون قصد منه، أو عثر بأرض البركة فوقع في الماء وانغمس رأسه فيه ففي كلّ ذلك لا يبطل الصيام؛ لأنّ الشرب والارتماس لم يقعا عن قصد وإرادة.

(53) ويُستثنى من حالات عدم القصد حالتان:

الاُولى: من أدار الماء في فمه وحرّكه لسبب أو لآخر فسبق الماء ودخل في جوفه قسراً بدون قصد منه فعليه أن يقضي صيام ذلك اليوم، إلّا إذا كان قد حدث ذلك في حالة الوضوء لصلاة واجبة؛ إذ تستحبّ المضمضة في الوضوء كما تقدم في سنن الوضوء وآدابه، فإذا تمضمض المتوضّئ للفريضة والحالة هذه وسبق الماء إلى جوفه فلا شيء عليه.

الثانية: إذا تصرّف الصائم تصرّفاً بأن داعب زوجته ـ مثلا ـ وهو واثق من عدم نزول المني ولكن سبقه المني ونزل بدون قصد منه فعليه القضاء.

(54) رابعاً: إذا شكّ الإنسان في طلوع الفجر، ففحص ولاحظ بصورة مباشرة فاعتقد بعدم طلوعه فأكل أو شرب مثلا، ثمّ تبيّن له أنّ الفجر كان طالعاً وقتئذ فلا شيء عليه، وصيامه صحيح على الرغم من أنّه قد كان تناول المفطر بعد طلوع الفجر.

وخلافاً لذلك الإنسان الذي لا يفحص ولا يلاحظ الفجر مباشرةً ويأكل أو يشرب على أساس أنّه لم يعلم بعد بطلوع الفجر فإنّه ليس بآثم حين يفعل ذلك (1)، ولكنّه إذا تبيّن له بعد ذلك أنّ الفجر كان طالعاً حين أكل أو شرب فعليه أن يقضي صيامه. ومثله من يأكل أو يشرب في آخر النهار ثقةً منه بأنّ المغرب قد حلّ، فإنّه إذا تبيّن له بعد ذلك أنّ النهار كان لا يزال باقياً حين أكل أو شرب فعليه القضاء.

 


(1) إلّا إذا كان يسهل عليه النظر إلى الفجر وتعمّد إغماض العين مثلاً.