المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

728

إلى الإسلام وجب عليه القضاء.

(5) رابعاً: من داهمه الإغماء قبل أن ينوي الصيام ففاته الصيام بسبب ذلك فلا يجب عليه القضاء.

(6) خامساً: من ترك الصيام على أساس الشيخوخة، أو كونه مصاباً بداء العطاش ـ على ما تقدّم في الفقرة (21) و (22) من الفصل السابق ـ فلا يجب عليه القضاء.

(7) سادساً: من ترك صيام شهر رمضان لمرض واستمرّ به المرض طيلة السنة إلى أن أدركه رمضان الثاني فلا يجب عليه القضاء، ولكن تجب الفدية بالقدر المتقدّم في الفقرة (21) من الفصل السابق.

وأمّا إذا صحّ وعُوفي في أثناء السنة فيجب عليه القضاء.

أحكام القضاء:

(8) وكلّ من وجب عليه القضاء فلا يجب عليه الإسراع به، وله أن يؤخّره شهراً أو شهوراً، بل سنة أو أكثر ما لم يؤدّ إلى الإهمال والتفريط، ولكن في حالة التأخّر إلى حلول رمضان الثاني يجب عليه القضاء والفدية بالقدر المتقدم في الفقرة(21) من الفصل السابق.

وأمّا المريض الذي أفطر في شهر رمضان واستمرّ به المرض إلى رمضان آخر فلا قضاء عليه ـ كما تقدم ـ وعليه الفدية فقط.

ولا تزداد هذه الفدية بالتمادي في تأخير القضاء سنتين أو أكثر، بل تظّل كما وجبت أوّلا.

وما ذكرناه من وجوب الفدية على من أخّر قضاء رمضان إلى رمضان آخر