المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

730

ولم يكن قد مارس شيئاً من المفطرات منذ الفجر ساغ له ذلك. وأمّا إذا حلّ الظهرولم يكن قد نوى بعد فلا مجال للنية عندئذ.

وعلى هذا الأساس إذا نوى المكلّف صيام قضاء شهر رمضان منذ الفجر، ثمّ بعد ذلك تردّد في نيته أو عزم على أن يفطر ولكنّه تراجع مرّةً اُخرى إلى نية الصوم صحّ صومه ما دام تردّده وتراجعه إلى نية الصوم قبل الظهر، خلافاً لما تقدم في صيام شهر رمضان من أنّه يبطل بالتردّد في أثناء النهار، فضلا عن العزم على الإفطار.

(14) ثانياً: يجب احتياطاً أن لا تتقدّم نية القضاء في كلّ يوم عن ليلته، فإذا أراد أن يصوم نهار السبت قضاءً فلا يسوغ له أن ينوي ذلك في نهار الجمعة، ويكتفي بهذه النية، بل لابدّ من تجديدها وتركيزها بعد حلول ليلة السبت، وهو في فسحة إلى ظهر يوم السبت.

(15) ثالثاً: يجب على من يقضي أن ينوي القضاء، فلا يكفيه أن ينوي صيام هذا النهار قربةً إلى الله تعالى، بل لابدّ له أن يقصد الصيام قضاءً عن شهر رمضان قربةً إلى الله تعالى، فقصد القضاء معتبر في النية، فلو صام بدون ذلك لم يخرج عن عهدة القضاء الواجب.

(16) رابعاً: إذا احتلم الإنسان في نومه وأفاق بعد طلوع الفجر فلا يسوغ له أن يصوم ذلك النهار قضاءً، خلافاً للمحتلم في شهر رمضان إذا أفاق من نومه بعد طلوع الفجر ووجد نفسه جنباً فإنّه يصحّ منه الصوم ويجب.

(17) خامساً: يسوغ لمن يصوم قضاءً أن يهدم صيامه ويمارس أيّ نوع من المفطرات ما لم يحلّ ظهر ذلك النهار، فاذا حلّ الظهر لزمه صيام ذلك النهار بالذات. وإذا تعمّد الإفطار بعد الظهر ملتفتاً إلى صيامه فعليه كفّارة، (ويأتي الحديث عنها في فصول الكفّارات). وإذا صدر منه ذلك وهو يعتقد بأنّه حلال له