المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

731

فلا كفّارة عليه حينئذ.

ومَن كان يقضي عن غيره فله أن يهدم صيامه ويفطر حتّى بعد الظهر ولا كفّارة عليه. أجَلْ، إذا كان أجيراً للقضاء في يوم محدّد فلا يسوغ له أن يهدم صيامه في ذلك اليوم ولو قبل الظهر؛ حرصاً على ما وجب عليه بالإجارة، ولكن لو أفطر فلا كفّارة عليه.

(18) ويسوغ القضاء بعد انتهاء شهر رمضان في أيّ يوم يختاره المكلّف من أيّام السنة، سوى الأيّام التي يحرم فيها الصيام. ويأتي الكلام عنها في الفقرة (36)، (37)، (38).

ولكن لا يصحّ القضاء من المكلّف وهو مسافر سفراً يجب فيه تقصير الصلاة، أو معذور صحّيّاً من الصيام، كما إذا كان مريضاً ويضرّ به الصيام، على النحو الذي تقدّم في الفصل السابق.

وكذلك لا يصحّ القضاء من المرأة في حالة الحيض أو النفاس.

أحكام الشكّ:

(19) مَن مضى عليه شهر رمضان وشكّ في أنّه هل عليه قضاء هذا الشهر، أو قضاء بعض أيّامه، أو أنّه صامه ولا قضاء عليه؟ فلا يجب عليه القضاء.

وإذا صام ثمّ شكّ في أنّ صومه صحيح أوْ لا، فلا يجب عليه القضاء أيضاً.

وإذا علم أنّه أفطر يوماً من شهر رمضان ولكن لا يدري هل أفطر بعذر كمرض أو سفر لكي يجب عليه القضاء فقط، أو بدون عذر لكي يجب عليه القضاء والكفّارة معاً فما هو حكمه؟

والجواب: أنّه يقضي ولا كفّارة عليه.

وإذا علم أنّ أيّاماً من شهر رمضان فاتته لسفر أو مرض أو غير ذلك