المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

734

1 ـ صيام كفّارة التعجيل من عرفات قبل الغروب.

2 ـ إنّ صيام عشرة أيام تعويضاً عن الهدي يؤدّى على مرحلتين: ثلاثة، ثمّ سبعة، والثلاثة يؤدّيها الحاجّ في سفره قبل الرجوع إلى أهله.

وأمّا صيام التكفير عن إفطار شهر رمضان فلا يسوغ في السفر.

 

الصيام المستحبّ

 

(25) وكما يوجد صيام واجب كذلك يوجد صيام مستحبّ، فإنّ الصيام في كلّ الأيام مستحبّ؛ عدا ما يجب فيه الصيام، كأيام شهر رمضان، أو يحرم، كما يأتي في الفقرة (36) وما بعدها.

وقد جاء في الأحاديث: أنّ الصوم جُنّة من النار، وزكاة الأبدان، وبه يدخل العبد الجنّة، وأنّ نوم الصائم عبادة، ونفسه وصمته تسبيح، ودعاؤه مستجاب، وأنّ له فرحتين: فرحة عند الإفطار، وفرحة حين يلقى الله تعالى(1).

وتتفاوت درجته في الفضيلة، فصيام بعض الأيام أفضل من صيام بعضها الآخر، مثلا صيام رجب وشعبان أفضل من صيام ما قبلهما من الشهور.

من الذي يستحبّ منه الصيام؟

(26) ويستحبّ الصيام للإنسان إذا توفّرت فيه شروط:

الأول: أن لا يكون مريضاً، أو يسبّب له الصيام مرضاً.

 


(1) اُنظر وسائل الشيعة 7، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب.