المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

735

الثاني: أن لا يكون مسافراً، ويستثنى من ذلك الصيام ثلاثة أيام في المدينة المنورة لقضاء الحاجة في أيام: الأربعاء والخميس والجمعة على نحو التتابع.

الثالث: أن لا تكون المرأة حائضاً أو نفساء.

الرابع: أن لا يكون على المكلّف قضاء شهر رمضان، ولا صيام الكفّارة والتعويض (1)، فإذا كان عليه شيء من ذلك فلا يسوغ له الصيام المستحبّ. وأمّا إذا كان عليه صيام واجب بالنذر ونحوه فلا يمنع هذا عن الصيام المستحبّ. وكذلك أيضاً إذا استأجر نفسه للصيام عن غيره فوجب عليه أن يصوم عنه؛ فإنّه يصح منه أن يصوم صياماً مستحبّاً.

وإذا كان على المكلّف قضاء صيام رمضان، أو صيام الكفّارة أو التعويض فكما لا يسوغ له أن يصوم صياماً مستحبّاً عن نفسه كذلك لا يسوغ له أن يتبرّع بالصيام عن غيره، ولكن يجوز له أن يؤجر نفسه للصيام عن الغير، وفي هذه الحالة إذا صام عن الغير صحّ ذلك منه حتى ولو كان عليه قضاء.

وقد تقول: إذا كان على الإنسان قضاء فلا يسوغ له أن يصوم صياماً مستحبّاً ـ على ما تقدم ـ ولكن هل يسوغ له أن ينذر الصيام المستحبّ لكي يصبح واجباً فيؤدّيه قبل أن يصوم ما عليه من قضاء ؟

والجواب: أنّ هذا إذا نذر أن يأتي بالصيام المستحبّ قبل صيام القضاء فالنذر باطل من الأساس، ولا يصحّ منه ذلك الصيام المنذور إذا أتى به قبل صيام القضاء. وإذا نذر الإتيان بالصيام المستحبّ بدون تحديد بأن يكون قبل صيام


(1) هذا حكم احتياطي.