المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

736

القضاء انعقد نذره، ووجب عليه أوّلا أن يقضي ما عليه من صيام، ثمّ يصوم كما نذر.

وليس من الشروط في الصيام المستحبّ أن تستأذن الزوجة من زوجها إذا أرادت أن تصوم استحباباً، فيصحّ صيامها بدون إذنه، إلّا إذا طلب منها ترك الصوم بدافع الرغبة في الاستمتاع بها ومقاربتها.

نيته:

(27) ويكفي في نية الصيام المستحبّ أن ينوي في الليل صيام نهار غد قربةً إلى الله تعالى، ويستمرّ مجال النية للصيام المستحبّ حتى إلى آخر النهار، فإذا لم يكن المكلّف قد مارس في نهاره شيئاً من المفطرات وبدا له أن يصوم استحباباً قبل الغروب بساعة أو بضع دقائق جاز له ذلك، ولا يضرّ به أنّه لم يكن ناوياً للصيام طيلة النهار، أو أنّه كان عازماً على الإفطار ما دام لم يفطر فعلا.

صورته:

(28) وصورة الصيام المستحبّ هي صورة صيام شهر رمضان وقضائه، غير أنّه يختلف عنه في نقطة، وهي: أنّه يسوغ للمكلف في الصيام المستحبّ أن يُصبح جنباً متعمّداً، بمعنى أنّه إذا حصلت منه جنابة في الليل وهو يريد أن يصوم في النهار استحباباً فلا يلزمه أن يغتسل قبل طلوع الفجر، ويصحّ صيامه، خلافاً لمن يصوم رمضان أداءً أو قضاءً.

كما يختلف الصيام المستحبّ عن قضاء شهر رمضان في أنّ الإنسان إذا