المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

737

أفاق من نومه صباحاً فوجد نفسه محتلماً جاز له أن يصوم ذلك النهار استحباباً، ولا يجوز له أن يصومه من قضاء شهر رمضان.

أحكامه:

(29) وبإمكان الصائم صياماً مستحبّاً أن يهدم صيامه متى شاء، قبل الظهر أو بعد الظهر، ولا شيء عليه.

ويهدم الصيام المستحبّ بتعمّد الإفطار على النحو الذي يهدم صيام رمضان. أمّا إذا أفطر نسياناً فصيامه صحيح.

قد يجب الصيام المستحبّ:

(30) وقد يجب الصيام المستحبّ بسبب طارئ، وذلك فيما إذا نذر المكلّف لله تعالى أن يصوم، أو حلف على ذلك يميناً بالله سبحانه، أو عاهده عزّ وجلّ على الصيام فيصبح واجباً، وهذا الوجوب قد يسبّب أحكاماً جديدةً لهذا الصيام المستحبّ ـ بعد أن تَحوّل إلى واجب ـ تختلف عن أحكام الصيام المستحبّ، وهي كما يلي (1):

(31) أولا: إذا نذر أن يصوم يوماً معيّناً وجب عليه أن ينوي صيامه منذ البدء، ولا يسوغ له أن يؤخّر النية عن طلوع الفجر فضلا عن تأخيرها عن الظهر، كما كان يسوغ في الصيام المستحبّ.

(32) ثانياً: إذا نذر أن يصوم يوماً معيّناً فلا يجوز له أن يهدم صيامه في


(1) تعرّض (رحمه الله) هنا لأحكام خمسة للصوم الواجب بالنذر، ويلحق العهد بالنذر في كلّ هذه الأحكام، ولا يلحق اليمين به إلّا في الحكم الثاني.