المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

738

ذلك اليوم، لا بعد الظهر ولا قبله. وأمّا إذا نذر أن يصوم يوماً بدون تعيين ثم اختار يوماً للوفاء وصامه جاز له أن يهدم صيامه، سواء كان قبل الظهر أو بعده، ويستبدله بيوم آخر.

(33) ثالثاً: يجب على الناذر حينما يصوم أن يقصد بذلك الوفاء بالنذر، وأمّا إذا لم يقصد ذلك فلا يعتبر وفاءً، ويبقى النذر في عهدته.

(34) رابعاً: في حالة كون اليوم المنذور صيامه محدّداً يسوغ للناذر أن يسافر في ذلك اليوم ويُعفى من الصيام حينئذ، ولكن عليه حينئذ قضاء صيام ذلك اليوم المنذور الذي سافر فيه(1).

(35) خامساً: قد تقدّم أنّ الصيام المستحبّ في حالة السفر غير سائغ، ولكن إذا نذر المكلّف الصيام المستحبّ وأصبح واجباً بسبب ذلك ساغ له أن يصوم في السفر وفاءً لنذره، شريطة أن يكون قد نصّ في نذره على أن يكون صيامه في السفر، أو نصّ على أن يصوم اليوم الفلاني، سواء كان حاضراً أو مسافراً.

ومثال ذلك: أن يقول: « لله عَلَيَّ أن أصوم في سفرتي هذه اُسبوعاً »، أو يقول: « لله عَلَيَّ أن أصوم شهر رجب المقبل سواء كنت حاضراً فيه أو مسافراً »، ففي مثل ذلك يصحّ منه الصيام في السفر وفاءً لنذره.

 

الصيام المحرّم

 

الصيام المحرّم أنواع، وهي كما يلي:

(36) أولا: صيام اليوم الأول من شوّال، وهو يوم عيد الفطر.