المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

739

(37) ثانياً: صيام اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم عيد الأضحى.

(38) ثالثاً: صيام يوم الحادي عشر والثاني عشر(1) من ذي الحجّة لمن كان متواجداً في منى لممارسة مناسك الحجّ، والأجدر بغيره أيضاً وجوباً أن يحتاط ولا يصوم هذين اليومين أيضاً (2).

ويستثنى ممّا تقدم: صيام شهرين من أشهر الحُرُم(3) الواجب تكفيراً عن القتل في بعض الحالات، فإنّه يسوغ أن يشمل العيد وغيره.

(39) رابعاً: كلّ صيام غير مشروع، كصيام المريض، وصيام الحائض والنفساء، وصيام من نذر لله أن يصوم شكراً على معصية، كما إذا بغى إنسان على مؤمن ونذر أن يصوم لله شكراً وفرحاً إذا مكّنه الله من قتله، وكذلك أيضاً صيام المسافر، عدا الحالات التي مرّ استثناؤها في الفقرات (24) و (26) و (35).

ومن الصيام غير المشروع: صيام الوصال، وهو: أن ينوي الصوم وتمديده إلى ما بعد المغرب، ويسمّى بصوم الوصال؛ لأنّ الصائم يوصل فيه الليل بالنهار، وهذا غير مشروع ولا يصحّ. وأمّا إذا صام المكلّف ناوياً الإمساك إلى المغرب؛ ولكن تأخّر في إفطاره ساعةً أو ساعتين، أو لم يفطر طيلة تلك الليلة فصيامه صحيح ولا شيء عليه.

 


(1) وكذلك اليوم الثالث عشر لمن بقي في منى.
(2) يقصد بغيره المتواجد في منى غير الممارس لمناسك الحجّ، ولا يقصد بذلك غير المتواجد في منى.
(3) الأشهر الحُرُم هي: شهر ذي القعدة، وذي الحجّة، ومحرّم، ورجب. (منه (رحمه الله)).