المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

742

أصبح واجباً بالنذر ونصّ الناذر فيه على السفر، كما تقدم في الفقرة (35)، وهناك حالة واحدة يصحّ فيها الصيام المستحبّ في السفر بدون نذر تقدمت في الفقرة (26).

وأمّا صيام التكفير والتعويض فبعض أقسامه يصحّ في حالة السفر، وبعضها لا يصحّ في هذه الحالة، ومن صيام التكفير الذي لا يصحّ في السفر صيام كفّارة الإفطار في شهر رمضان.

الصيام في حالة العذر الصحّي: لا يصحّ الصيام بكلّ أقسامه من المريض الذي يضرّ به الصوم، وكلّ من كان معذوراً من ناحية صحّية؛ على ما تقدم في الفصل السابق الفقرة (6)، وكذلك لا يصحّ الصيام بكلّ أقسامه من الحائض والنفساء.