المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

756

ستّة وثمانين كيلومتراً وخُمسَي الكيلومتر الواحد(1) فعليه أن يعتمر ويحجّ، بادِئاً بالعمرة وخاتمِاً بالحجّ، وتسمّى الحجّة التي تبدأ بالعمرة وتنتهي بالحجّ بحجّة التمتّع، وتعتبر العُمرة الجزء الأول من حجّة التمتّع.

وإذا لم يتمكّن هذا البعيد من الحجّ ولكن تمكّن من العمرة فلا تجب عليه بمفردها، ولكن يستحبّ له أن يأتي بها.

(3) وكلّ من يستطيع (وهو أقرب من ذلك موطناً ومسكناً إلى المسجد الحرام) فعليه أن يحجّ ويعتمر مبتدئاً بالحجّ ومنتهياً بالعمرة (2)، وتسمّى مثل هذه الحجّة بحجّة الإفراد، وتعتبر العمرة فيها عملا مستقلاًّ عن الحجّ؛ ولهذا يعبّر عنها بالعمرة المفردة.

وإذا لم يتمكّن هذا القريب من الحجّ ولكنّه استطاع للعمرة المفردة وجب عليه أن يعتمر عمرةً مفردةً خلافاً للبعيد؛ لأنّ عمرة البعيد جزء من حجّته، فإذا لم يتح له الحجّ فلا تجب عليه العمرة. وعمرة القريب منفصلة عن حجّته، فإذا


(1) المقصود: أنّ المسافة الملحوظة لكون أهل بلد ما من حاضري المسجد الحرام أو من غيرهم هو ضعف المسافة التي تكون مقياساً للسفر والقصر، فمسافة القصر قدّرت بثمانية فراسخ أو بريدين أو أربعة وعشرين ميلاً حسب تعبير الروايات، وهذه قدّرت بثمانية وأربعين ميلاً، وبما أنّه (رحمه الله) أفاد في بحث صلاة المسافر أنّ ما يساوي ثمانية فراسخ بلغة الكيلو مترات المألوفة اليوم عبارة عن ثلاثة وأربعين كيلو متراً وخُمس الكيلو متر الواحد أفاد هنا أيضاً: أنّ المسافة عبارة عن ستة وثمانين كيلو متراً وخمسي الكيلو متر.ولكن مضى منّا هناك: أنّ هذا التحديد ليس مسلّماً؛ لوجود بعض التحديدات الاُخرى، وأنّ أثر الفرق من الناحية العمليّة في واقع حياتنا المعاش شبه المعدوم، وكذلك يتكرّر نفس الكلام في ما نحن فيه.
(2) هذا فيما لو أراد الإتيان بالعمرة في أشهر الحجّ من نفس السنة.