المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

757

لم يتح له الحجّ واُتيحت العمرة وجبت عليه.

وتسمّى الحَجّة الواجبة التي يأتي بها المستطيع بحَجّة الإسلام.

(4) وكلّ مكلف ـ سواء كان قريباً أو بعيداً ـ إذا أراد أن يحجّ استحباباً وتطوّعاً فله أن يختار حجّة التمتّع أو حجّة الإفراد، وإذا أراد أن يعتمر في غير موسم الحجّ فله أن يأتي بعمرة مفردة، ولا يسوغ له أن يأتي بعمرة التمتّع لأنّها جزء من حجّة التمتّع، ولا تنفصل عن الحجّ بحال، فلا تقع إلّا في موسمه.

(5) وليس للعمرة المفردة وقت فهي دائماً، وإذا اعتمر في شهر جاز له أن يكرّر العمرة في نفس الشهر، بل في نفس الاُسبوع أيضاً (1).

وأمّا عمرة التمتّع فهي بوصفها جزءً من الحجّ لا تقع إلّا في أشهر الحجّ، ويبدأ وقتها من بداية شهر شوّال ويستمرّ إلى اليوم التاسع من ذي الحجّة، على أن يكون بالإمكان أداء العمرة والإحرام للحجّ وإدراك موقف عرفات ظهر يوم التاسع.

ونحن في ما يلي سنشرح بإيجاز حجّة التمتّع ابتداءً من أول أعمال العمرة وانتهاءً بآخر أعمال الحجّ؛ لأنّ حجّة التمتّع هي الشكل الواجب من الحجّ على غالب المؤمنين؛ نظراً إلى تواجدهم في مناطق سكنيّة بعيدة عن مكّة المكرّمة.

 

واجبات حجّة التمتّع

 

واجبات حَجّة التمتّع هي واجبات عمرة التمتّع أولا، وواجبات حجّ التمتّع ثانياً.

 


(1) بل لا يجوز له ذلك إلّا بعنوان الرجاء، والأحوط عدم الإتيان بالعمرة في أيّام التشريق من ذي الحجّة.