المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

759

والطيب، ولبس الثياب المخِيطة، والتدهين، والصيد، وغير ذلك.

ويستحبّ له أن يغتسل قبيل الإحرام، ولا يعتبر في صحة الإحرام ذلك، بل يصحّ الإحرام حتّى من الجنب والحائض.

ولبس ثوبَي الإحرام واجب على الرجال، ولا يجب على النساء، بل يمكن للمرأة أن تُحرِم في ثيابها الاعتيادية.

فإذا أحرم الحاجّ اتّجه نحو مكّة، فأدّى الواجب الثاني ـ وهو الطواف ـ حول الكعبة الشريفة سبع مرّات، وتسمّى كلّ مرّة شوطاً.

(8) وصورة الطواف: أن يقف إلى جانب الحجر الأسود قريباً منه، أو بعيداً عنه مراعياً أن تكون الكعبة الشريفة إلى جانبه الأيسر، ثمّ ينوي طواف عمرة التمتّع، فيطوف حول الكعبة سبع مرّات، مبتدئاً في كلّ مرّة بالحجر ومنتهياً في كلّ مرّة إليه.

ويجب أن يتوفّر في حالة الطواف اُمور:

منها: الطهارة من الحدث.

ومنها: الطهارة من النجاسة.

ومنها: ستر العورة، وهي ما يجب عليه ستره في الصلاة. وقد تقدم تحديد ذلك في الفقرة (9) من فصل الشروط والأجزاء العامّة من فصول الصلاة.

ومنها: أن يكون الطائِف مختوناً إذا كان رجلا أو صبيّاً.

وإذا شكّ في عدد أشواط طوافه وهو يطوف بطل طوافه.

وإذا طاف شوطاً ثامناً قاصداً بذلك أن يكون هذا الشوط جزءً من طوافه بطل طوافه أيضاً.

(9) فإذا فرغ الطائف من طوافه وجبت عليه صلاة الطواف، وهي الواجب الثالث في عمرة التمتّع.