المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

760

وصورتها: ركعتان كصلاة الصبح، وله أن يقرأ فيها جهراً أو إخفاتاً. ويتوخّى الطائف وجوباً أن تكون صلاته خلف مقام إبراهيم وعلى مقربة منه (1)، وإذا تعذّر عليه أن يصلي خلفه صلّى على مقربة منه من أيّ جانب تيسّر، فإن لم يتيسّر ذلك صلّى في المسجد أينما شاء.

(10) وبعد الانتهاء من ركعتي الطواف يجب على الحاجّ الاتّجاه إلى الصفا والمروة، وهما على مقربة من المسجد الحرام للسعي بينهما، وهو الواجب الرابع في عمرة التمتّع.

وصورته: أن ينوي السعي بين الصفا والمروة لعمرة التمتّع من حَجّة الإسلام قربةً إلى الله تعالى، ويسير بادئاً بالصفا منتهياً إلى المروة، ويعود من المروة إلى الصفا، وهكذا حتى يقطع المسافة بينهما سبع مرّات، ويسمّى كلّ واحد منها شوطاً (أربع مرّات ذاهباً من الصفا إلى المروة، وثلاث مرّات راجعاً من المروة إلى الصفا)، وبهذا يكون ختام السعي عند المروة.

ولا يجب في السعي أن يكون الساعِي طاهراً من الحدث والخبث، ولا أن يمشي على قدميه، بل يكفيه الركوب حتّى ولو كان متمكّناً من المشي. وإذا شكّ في عدد الأشواط وهو يسعى بطل سعيه.

وإذا سعى شوطاً ثامناً بقصد أن يجعله جزءً من سعيه بطل سعيه أيضاً.

(11) وبعد ذلك يجب على الحاجّ التقصير، وهو الواجب الخامس والأخير من واجبات عمرة التمتّع، وذلك بأن يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره، ولا يلزم أن يكون ذلك في مكان مخصوص.

(12) وبالتقصير يخرج المحرِم من إحرام العمرة، ويحلّ له كل ما كان قد



(1) لا يخفى أنّ عنواني القرب والخلف يتأثّران عرفاً سعةً وضيقاً بمدى كثرة الزحام وقلّته.