المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

761

حرم عليه بسبب إحرامه، عدا الحلق فلا يحلق رأسه، وله أن يمارس غير ذلك من الاُمور التي منعه منها إحرامه.

(13) وله أيضاً أن يخرج من مكّة إذا أحبّ إلى المناطق القريبة (1)، من قبيل عرفات أو جدّة أو الطائف إذا كان واثقاً من تمكّنه من الرجوع إلى مكّة للإحرام للحجّ.

واجبات حجّ التمتّع:

وتتلخّص واجبات حجّ التمتّع في ثلاثة عشر أمراً، وهي: الإحرام، الوقوف في عرفات، الوقوف في المزدلفة، رمي جمرة العقبة، النحر أو الذبح، الحلق أو التقصير، الطواف، صلاة الطواف، السعي، طواف النساء، صلاة طواف النساء، المبيت في مِنى، رمي الجمار الثلاث في اليومين الحادي عشر والثاني عشر.

(14) فأوّل واجبات حجّ التمتّع الإحرام، وصورته نفس صورة الإحرام لعمرة التمتّع، غير أنّه ينوي هنا الإحرام لحجّ التمتّع قربةً إلى الله تعالى. ومكانه مكّة، وزمانه يجب أن يكون قبل ظهر اليوم التاسع من ذي الحجّة، على نحو يتمكّن من إدراك الوقوف الواجب بعرفات.

(15) وبعد أن يحرم الحاجّ عليه أن يتواجد في عرفات من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجّة إلى الغروب، وله أن يتأخّر عن أوّل الظهر بحوالي ساعة أيضاً، ولكن لا يجوز له أن يغادر عرفات قبل الغروب.

 


(1) المقياس هو الوثوق بالرجوع، أمّا قرب المكان فقد يكون مؤثّراً في حصول هذا الوثوق، والأحوط وجوباً ترك الخروج إلّا لحاجة مهمّة.