المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

762

(16) فإذا حلّ الغروب كان له أن يغادرها، وكان عليه أن يتجّه نحو المزدلفة (المشعر). والمطلوب منه هناك أمران:

أحدهما: المبيت في المشعر، أي قضاء بقية الليل فيه، سواء نام أو لم ينم.

والآخر: التواجد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس (1)، وهذا من أهمّ واجبات الحجّ.

(17) فإذا طلعت عليه شمس اليوم العاشر وهو في المشعر خرج منه متّجها نحو مِنى وعليه أن يُنْجِزَ في ذلك اليوم في مِنى ثلاثة اُمور على التوالي، وهي: رمي جمرة العقبة، ثمّ ذبح الهدي أو نحره، ثمّ الحلق أو التقصير.

(18) ورمي جمرة العقبة وقته بين طلوع الشمس وغروبها، ويجب أن يكون بسبع حُصَيات على سبيل التتابع، لا دفعةً واحد.

(19) والهَدي عبارة عن الذبيحة التي يجب على الحاجّ بحجّ التمتّع أن يذبحها أو ينحرها بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة.

(20) وعلى الحاجّ الرجل بعد ذلك أن يحلق رأسه إذا كان يحجّ لأول مرّة، وأمّا إذا كان يحجّ للمرة الثانية فهو مخيّر بين الحلق والتقصير. والمرأة عليها التقصير دائماً.

ونريد بالحلق: حلق شعر الرأس بتمامه، ونريد بالتقصير: أخذ شيء من الشعر أو الأظافر.

(21) فإذا أنجز الحاجّ ذلك حلّ له كلّ ما كان قد حرم عليه بسبب إحرامه، سوى الطيب والنساء والصيد، وكان عليه بعد ذلك أن يذهب إلى مكّة ليأتي



(1) الظاهر جواز الإفاضة من المشعر قبيل طلوع الشمس، ولكن لا يتجاوز على الأحوط وادي محسّر حتّى تطلع الشمس.