المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

763

بما يلي:

(22) أولا: طواف الحجّ، وهو كطواف عمرة التمتّع، إلّا أنّه ينوي به طواف الحجّ.

(23) ثانياً: صلاة الطواف، وهي أيضاً كصلاة طواف العمرة.

(24) ثالثاً: السعي بين الصفا والمروة، نظير ما تقدم في العمرة على أن ينوي به سعي الحجّ.

(25) رابعاً: طواف النساء وصلاته، وهو كطواف العمرة والحجّ وصلاتهما تماماً، غير أنّ الحاجّ ـ رجلا كان أو امرأةً ـ ينوي به طواف النساء.

(26) وبطواف الحجّ وصلاته والسعي يحلّ الطيب للحاجّ، وبطواف النساء بعد ذلك تحلّ النساء لأزواجهنّ والرجال لزوجاتهم، ومن أجل ذلك سُمّي بطواف النساء.

(27) وهذه الواجبات إبتداءً من طواف الحجّ وانتهاءً بطواف النساء وركعتيه يرجّح للحاجّ استحباباً أن يؤدّيها في اليوم العاشر أو الحادي عشرة، وله أن يؤخّرها عن هذا الموعد على أن يؤدّيها خلال شهر ذي الحجّة.

(28) وعلى الحاجّ أن يبيت في مِنى في ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، والمبيت يعني التواجد في مِنى إمّا من أول الليل إلى نصفه، أو من منتصفه إلى طلوع الفجر.

ويجب في نهار اليوم الحادي عشر رمي ثلاث جمرات تباعاً، وهي: الاُولى، والوسطى، وجمرة العقبة التي رماها في يوم العيد. وكيفية الرمي كما تقدم في رمي يوم العيد. ونفس الشيء يكرّره في اليوم الثاني عشر.

ويسمح له بالخروج والانصراف بعد حلول ظهر اليوم الثاني عشر، وبذلك يفرغ الحاجّ من كلّ ما عليه من واجبات.