المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

787

كما في كفّارة إفطار قضاء شهر رمضان.

(30) ويجب أن يكون الإطعام لعدد معيّن وهو ستّون إنساناً في غير كفّارة اليمين وكفّارة إفطار قضاء شهر رمضان، وأمّا فيهما فيكفي إطعام عشرة مساكين.

والإطعام له صورتان:

إحداهما: أن يُولِم للعدد المطلوب مجتمعين أو متفرّقين في بيته، أو في مطعم من المطاعم، أو في أيّ مكان آخر، فيقدّم لهم طعاماً بقدر يشبعهم، والأجدر به احتياطاً وجوباً أن يعتني بالطعام، فيجعله من متوسّط الأطعمة التي يأكل منها هو وأهل بيته، وبخاصّة في كفّارة اليمين.

والآخر: أن يقدّم لكلّ واحد منهم ثلاثة أرباع الكيلو من الخبز أو الحنطة أو الطحين، بل يسوغ في غير كفّارة اليمين(1) بدون شكٍّ أن يقدّم هذه الكمّيّة من الاُرز أو التمر أو الماش، أو نحو ذلك من أنواع القوت، والأجدر بالمكلّف احتياطاً وجوباً إذا ابتلي بكفّارة الظهار وأدّاها بتوزيع الخبز ونحوه أن يدفع إلى كلّ واحد كيلو ونصف الكيلو، ولا يقتصر على ثلاثة أرباع الكيلو(2).

 


(1) يكفي في كفّارة اليمين تقديم الاُرز؛ لقوله تعالى: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ...﴾ ـ سورة 5 المائدة، الآية: 89 ـ وهذا يشمل الاُرز حتماً، وهي آبية عن التخصيص بما يكون أقلّ من الاُرز، أعني: الحنطة والشعير.
(2) الوجه في ذلك: ما ورد في صحيح أبي بصير عن أحدهما(عليهما السلام) في كفّارة الظهار: «قال: تصدّق على ستّين مسكيناً ثلاثين صاعاً مدّين مدّين». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام)، ب 14 من الكفّارات، ص 382، ح 6.
أمّا وجه التنزّل من الإفتاء إلى الاحتياط فهو ما قد يدّعى من التسالم على عدم الفرق في ذلك بين كفّارة الظهار وكفّارة غيره.