كما في كفّارة إفطار قضاء شهر رمضان.
(30) ويجب أن يكون الإطعام لعدد معيّن وهو ستّون إنساناً في غير كفّارة اليمين وكفّارة إفطار قضاء شهر رمضان، وأمّا فيهما فيكفي إطعام عشرة مساكين.
والإطعام له صورتان:
إحداهما: أن يُولِم للعدد المطلوب مجتمعين أو متفرّقين في بيته، أو في مطعم من المطاعم، أو في أيّ مكان آخر، فيقدّم لهم طعاماً بقدر يشبعهم، والأجدر به احتياطاً وجوباً أن يعتني بالطعام، فيجعله من متوسّط الأطعمة التي يأكل منها هو وأهل بيته، وبخاصّة في كفّارة اليمين.
والآخر: أن يقدّم لكلّ واحد منهم ثلاثة أرباع الكيلو من الخبز أو الحنطة أو الطحين، بل يسوغ في غير كفّارة اليمين(1) بدون شكٍّ أن يقدّم هذه الكمّيّة من الاُرز أو التمر أو الماش، أو نحو ذلك من أنواع القوت، والأجدر بالمكلّف احتياطاً وجوباً إذا ابتلي بكفّارة الظهار وأدّاها بتوزيع الخبز ونحوه أن يدفع إلى كلّ واحد كيلو ونصف الكيلو، ولا يقتصر على ثلاثة أرباع الكيلو(2).