المولفات

المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة

113

وتردداً بين منح الشورى للدائرة الكبرى أو الدائرة الضمنية.

ودليل ولاية الفقيه يدل على أن موضوع ملء منطقة الفراغ من هذا القبيل، فهو من جهة أمر يهم الأمة وينظّم حياتها، فهو ينسب اليها بهذا الاعتبار. ولكنه من جهة أخرى ينسب الى الفقهاء ـ بدلالة أدلة ولاية الفقيه ـ وليس الفقهاء إلا قطاعاً خاصاً من قطاعات الأمة.

فبناءً على دليل ولاية الفقيه، يكون دليل ﴿وأمرهم شورى بينهم مجملاً بالنسبة لهذا المورد، ومع ذلك لا ينهض كدليل معارض لدليل ولاية الفقيه غير المبتلى بالإجمال. وتثبت بالتالي أن الولاية ـ سواء في مجال السلطة التنفيذية أو مجال ملء منطقة الفراغ ـ هي للفقيه لا غير، وإن كان لابد للفقهاء بحكم آية الشورى أن يتشاوروا فيما بينهم في كيفية التنفيذ وملء منطقة الفراغ.

الجمع بين الدليلين بانتخاب الفقهاء فقط:

وربما يعترض على ما سبق بأننا لو قبلنا هذه الدلالة التامة لأدلة ولاية الفقيه ومنحناه سلطة التنفيذ وملء منطقة الفراغ، فماذا يبقى في البين لدليل الشورى غير التشاور بين الفقهاء أنفسهم، بينما جاءت الآية في معرض وصف المؤمنين عموماً؟ فهل يمكن تأويلها في إرادة خصوص الفقهاء؟ إن الفهم العرفي يأبى ذلك، ولذا فهو يرى حصول