المولفات

المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة

143

يبقى الكلام في شخص الوالي، ولا إشكال على المذهب الحق أن الأئمة والولاة بعد النبي (صلى الله عليه وآله) سيد الوصيين أمير المؤمنين وأولاده المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين خلفاً بعد سلف الى زمان الغيبة، فهم ولاة الأمر ولهم ما للنبي (صلى الله عليه وآله) من الولاية العامة والخلافة الكلية الإلهية.

أما في زمان الغيبة فالولاية والحكومة وإن لم تجعل لشخص خاص لكن يجب بحسب العقل والنقل أن تبقيا بنحو آخر…

ان الحكومة الاسلامية لما كانت حكومة قانونية، بل حكومة القانون الإلهي فقط، وإنما جعلت لأجل إجراء القانون وبسط العدالة الإلهية بين الناس، لابد في الوالي من صفتين هما أساس الحكومة القانونية ولا يعقل تحققها إلا بهما: احداهما العلم بالقانون، وثانيتهما العدالة. ومسألة الكفاية داخلة في العلم بنطاقها الأوسع، ولا شبهة في لزومها في الحاكم أيضاً. وإن شئت قلت: هذا شرط ثالث من أسس الشروط …

يرجع أمر الولاية الى الفقيه العادل، وهو الذي يصلح لولاية المسلمين، إذ يجب أن يكون الوالي متصفاً بالفقه والعدل، فالقيام بالحكومة وتشكيل أساس الدولة الاسلامية من قبيل الواجب الكفائي على الفقهاء العدول.

فان وفق أحدهم بتشكيل الحكومة يجب على غيره الاتباع، وإن