المولفات

المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة

156

يردعه عن نقله. على الخصوص إذا لا حطنا أن التوقيع من الإمام صاحب الزمان (عليه السلام) لم يكن يخرج عادة إلا إلى الخواص، إذ المفروض أنه (عليه السلام) كان غائباً يتستر عن المجتمع وعن الخليفة، وكانت درجة التقية قد بلغت إلى حد بحيث حرم الإمام (عليه السلام) ذكر اسمه ولو حفاظاً على العائلة، لأنه إذا ذكر الاسم وقع الطلب. فكيف يتصور عادة خروج التوقيع إلى غير الخواص؟ أو كيف يفترض أن الكليني (رحمه الله) في زمانه لم يكن قادراً على تشخيص الخواص من غيرهم؟ أو كيف يتصور افتراء توقيع بكامله من قبل بعض الخواص؟

وأما الفرض الثاني فالتساهل في كيفية النقل ـ بعد فرض عدم البناء على الكذب والافتراء أساساً في فصل النص وفرض كونه من الخواص ـ يكون عادة لأحد فرضين:

فهو أما لمصلحة شخصية مهمة في تغيير ما، وهذه لا نتصورها في المقام.

وأما لعدم الضبط في النقل والتساهل فيه بعد فرض نسيان أو تردد وشك ونحو ذلك، وهذا عادة يكون في النقل الشفهي لافي الكتاب.

فبالإمكان دعوى الاطمئنان الشخصي بعدم الكذب في هذه الرواية من قبل اسحاق بن يعقوب، لا الكذب في أصل التوقيع، ولا الكذب