المولفات

المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة

195

1 ـ تصرف الحاكم في أموال القاصرين نافذ حتى بشأن الفقهاء الآخرين. ولو فرض اعتقاد

أحدهم بخطأ الحاكم في تشخيص مصلحة القاصر، ذلك لأن تصرف الولي بحكم تصرف المالك وخطأه في تقدير الموقف ليس الا كخطأ المالك أحياناً في تقدير الموقف، ودليل صحة البيع مثلاً بإذن الولي يثبت ترتيب آثار البيع الصحيح عليه بشأن كل أحد.

2 ـ حكم القاضي في باب المرافعة نافذ حتى بشأن الفقيه؛ ففي مقبولة عمر بن حنظلة لم يشترط أن لا يكون أحد المتنازعين فقيهاً جامعاً للشرائط. ومقتضى المناسبات العرفية المؤثرة في فهم الألفاظ أيضاً عدم الاشتراط، فإن النزاع بحاجة إلى فصل، وليس المتنازعان دائماً من غير الفقهاء الجامعين للشرائط، وكذلك مقتضى المناسبات في فصل الخصومة هو نفوذ حكم القاضي حتى بالنسبة لغير المتنازعين من الناس بما فيهم الفقهاء.

3 ـ حكم الحاكم الكاشف ـ وفي غير باب القضاء كما في الحكم بالهلال ـ نافذ على الفقيه غير المطلع على حال مدرك الحكم، فإن هذا هو مقتضى اطلاق دليل ولاية الحاكم على المجتمع والتي جعلت لملء نقص المجتمع، والنقص الموجود عند سائر أفراد المجتمع من عدم الاطلاع على حال مدرك هذا الحكم موجود ـ حسب الفرض ـ في هذا الفقيه خصوصاً. وإن رواية أحمد بن