المولفات

المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة

57

مصدرها كما قدمنا الى روسو)(1) فإن الأمر بالعكس؛ إذا ان إرادة الأغلبية يجب احترامها وتنفيذها، دون حاجة الى البحث عما إذا كانت تمثل "ارادة ثابتة" صادرة عن الأمة.. وبناءً على ذلك فإنه لا يجوز لدى أصحاب هذه النظرية أن يكون للسلطة التنفيذية حق الفيتو، كما لا يجوز أن يتكون البرلمان من مجلسين، بل يجب أن يقتصر في تكوينه على مجلس واحد (اللهم إلا في حالة الدولة التعاهدية أو الفيدرالية).

* يرى روسو أن نواب الشعب لا يصلح أن يكونوا إلا خاضعين لإرادة الشعب، يصدر إليهم الناخبون تعليماتهم ورغباتهم التي يجب على أولئك النواب تنفيذها، كما ان للناخبين حق عزل أولئك النواب متى شاؤوا.

ومن ذلك يُرى أن روسو يأخذ بنظرية الوكالة الإلزامية التي تعد منافية للديموقراطية النيابية (الغربية)(2).



(1) إشارة الى أول كلامه الذي لم ننقله هنا.

(2) ذكر هنا في الهامش ما نصه:

لا يفوتنا هنا أن نشير الى ان من خصائص النظام النيابي في الديموقراطية الغربية الكلاسيكية أن لأعضاء البرلمان قسطاً من الاستقلال عن الناخبين في ممارسة سلطتهم.. لأن النواب يعدون ممثلين للأمة (أي للمصالح العليا التي تضم الأجيال القادمة) لا ممثلين لمجرد إرادة الناخبين الحاليين. ويترتب على ذلك أنه ليس للناخبين املاء ارادتهم على النواب ولا حق عزلهم.