المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج1

486

المصالح والمفاسد المتزاحمة كطيب النفس المتعلق بشرب الدواء رغم مرارتهلأجل ما فيه من خاصية الشفاء، أو المقصود هي الرغبة الناشئة من المصلحة بلا أيّ مزاحم؟

فإن كان المقصود هو الثاني مع الاعتراف باشتراط الأوّل فلا شك بضرورة الفقه في أن طيب النفس بهذا المعنى الثاني ليس شرطاً في المعاملات وهو أمر نادر الحصول في هذا العالم المليء بالتزاحمات بين المصالح ومصالح اُخرى وبين المصالح والمفاسد، ولكن صاحب الإشكال في المقام يحسّ بان طيب النفس بالمعنى الأوّل الناشئ من نتيجة الكسر والانكسار بين المصالح والمفاسد المتزاحمة أيضاً مرتبط بوجه من الوجوه في كثير من الأحيان بالوصف المفقود فربّما نرى ان المشتري لا يرغب في العبد غير الكاتب حتى بعد الموازنة بين المصالح والمفاسد ولذا لو علم بكونه غير كاتب لما أقدم على الشراء فهو لا يرغب حتى بهذا المعنى من الرغبة إلّا في العبد الكاتب.

وإن كان المقصود هو الأوّل فهو يقول: إنّ طيب النفس الناتج عن الكسر والانكسار بين المصالح والمفاسد أيضاً ليس شرطاً في باب العقود ورد عليه:

(أولاً) انّه ليس من الصحيح الاستشهاد لذلك بوضوح صحّة مثل المعاملات التي تصدر من الإنسان نتيجة للفقر والفاقة ورغماً على حاجته الملحّة في ما اضطرّ إلى بيعه إذ من الواضح انّ طيب النفس بالمعنى الناتج عن الكسر والانكسار في المصالح ثابت هنا، فهو يرى انّ ما يجنيه من فائدة الثمن الذي يحصل عليه بهذا البيع اهمّ ممّا يخسره ببيع العين التي هو محتاج إليها.

(وثانياً) انّه ليس من الصحيح إنكار اشتراط طيب النفس بهذا المعنى في العقود، فادلّة اشتراط كون التجارة عن تراض وعدم حِلّ مال المؤمن إلّا بطيب نفسه تدلّ لا محالة على اشتراط هذا المستوى من الرضا وطيب النفس والواقع انّ