المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

10

الإكراه للطلاق(1) وقد استدلّ الشيخ الانصاري (رحمه الله) في مكاسبه بكلا النوعين من الأدلّة(2).

واعترض المحقّق الاصفهاني(رحمه الله)(3) على الاستدلال بأدلّة اشتراط الطيب ببيان حليّ وهو انّ الطيب ليس منحصراً في الطيب الطبعي الناتج من ملاءمة الشيء للقوى الطبعية كملاءمة الصورة الحسنة لقوّة البصر والطعم الشهيّ لقوّة الذوق، أو الرائحة الطيّبة لقوّة الشمّ بل يشمل بالإطلاق الطيب العقلي الناتج من ملاءمة الشيء للقوّة العاقلة، وهذا الطيب موجود في مورد الإكراه لانّ القوّة العاقلة أدركت ان تحمَّل ضرر العقد أهون من تحمّل ما ينتج من عدم الرضوخ للعقد نتيجة لظلم الظالم، وببيان نقضي وهو انّه لولا هذا لانتقض الأمر في المقام بباب الاضطرار الذي لا إشكال في صحّة العقد معه في حين انّ الطيب الطبعي في باب الاضطرار أيضاً غير موجود وإنّما الموجود فيه هو الطيب العقلي.

أقول: بناء على هذا النسق من الكلام كان المفروض النقض بكل موارد العقود أو جلّها لا بخصوص باب الاضطرار فانّ العقد عادة ليس ممّا يلتذّ به الطبع بذاته من قبيل التذاذ البصر بالصور الجميلة أو الذائقة بالطعم الشهيّ وانّما هو شيء يدرك نفعه بقوّة العقل.


(1) راجع الوسائل 15: 331، الباب 37 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، وروايات الحلف بالطلاق والعتاق مكرهاً والتي يحتمل حملها على المعنى النافع للمقام بعضها وارد في هذا الباب وبعضها وارد في 16: 134 ـ 137، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان.

(2) راجع المكاسب 1: 118، بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة الشهيدي.

(3) راجع تعليقته على المكاسب 1: 121.