المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

104

والبلوغ وحده لا يكفي كان جعل البلوغ في الآية الشريفة غاية لغواً فانّ هذا يجاب عليه: بانّ البلوغ انّما هو غاية لشخص الحكم فليس من المترقّب تأثير هذه الغاية على سنخ الحكم بنفيه.

نعم جعل هذه الغاية لشخص الحكم بحاجة إلى مناسبة عرفية تخرج ذلك عن اللغوية ويكفي أن تكون المناسبة في ذلك أي في التركيز على خصوص حكم ما قبل الغاية رغم تماثله لحكم ما بعد الغاية، انّ توهّم عدم كفاية الرشد لدفع المال انّما يختص بما قبل البلوغ دون ما بعده وكانت الآية بصدد دفع هذا التوهّم ساكتة عن حكم ما بعد البلوغ.

إلّا انّ الصحيح انّ إنكار مفهوم الغاية بشكل عام لا يضرّ بالاستدلال في المقام وذلك لانّ الغاية في خصوص المقام تدلّ على المفهوم لانّ المرتكز عقلائياً على تقدير كفاية الرشد في الصبي لدفع المال إليه مع كون دفع المال في البالغ أيضاً مشروطاً بالرشد هو انّ حكم اشتراط دفع المال إليه في ما قبل البلوغ وبعده بالابتلاء يكون بجعل واحد لا بجعلين فلا يحتمل عقلائياً انّ موضوعية الرشد للدفع أو ضرورة الابتلاء فيما قبل البلوغ تكون بجعل، وفيما بعده تكون بجعل آخر، إذن فيكفي جعل الغاية لشخص الحكم لفهم انتفاء سنخ الحكم بحصولها، لانّ انتفاء شخص الحكم عند انحصار الحكم بذاك الشخص مساوق لانتفاء سنخ الحكم.

ثم انّ التفسيرين اللذين ذكرهما المحقّق النائيني للآية ثم استظهر الثاني منهما كلاهما مبنيان على جعل «حتى» في الآية الشريفة للغاية مع فرض قوله: «فإن آنستم الخ» تارة تفريعاً على الابتلاء قبل البلوغ كما هو الحال في التفسير الأوّل، واُخرى على الابتلاء والبلوغ كما هو الحال في التفسير الثاني، في حين انّ