المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

106

بعنوان: (قيل انّ إذا للشرط وجوابها مجموع الشرط والجزاء وحتى حرف ابتداء) ولم يصبح المحقّق النائيني بصدد دفع هذا الاحتمال أو تأييده وكانّه لأجل انّ هذا الاحتمال وجوده وعدمه سيّان في المقام، لانّ هذا الاحتمال هو في صالح الاستدلال بالآية وليس ضده لانّ معنى الآية على تقدير شرطية إذا هو جعل البلوغ شرطاً في استلام المال وهذا هو المقصود.

هذا غاية ما يمكن ان يذكر لتوجيه استدلال المحقّق النائيني (رحمه الله) في المقام.

إلّا انّ الصحيح رغم كل هذا عدم تمامية استدلاله في المقام لانّ الشق الثاني من شقّي استدلاله وهو القول بانّه لو حملت الآية على المعنى الأوّل وفرض انّ البلوغ لا أثر له في دفع المال وان تمام الموضوع لدفع المال انّما هو الرشد في كل الحالات لزم كون جعل البلوغ غاية لغواً يرد عليه: انّ بالإمكان افتراض انّ الرشد هو الموضوع لدفع المال دون البلوغ ومع ذلك لا يكون جعل البلوغ غاية في الآية الشريفة لغواً وذلك بأن يكون البلوغ غاية للابتِلاء ويكون المعنى انّ دفع المال إلى الصبي يكون مشروطاً بالرشد، وانّه يجب ابتلاء الصبي لمعرفة رشده، وأمّا البالغ فالرشد وإن كان ايضاً شرطاً في دفع المال إليه ولكن لا يجب ابتلاؤه بل تجري فيه أصالة الرشد فإذا بلغ الصبي يدفع إليه ماله ما لم ينكشف عدم رشده، وليس دفع المال إليه لعدم اشتراط رشده بل لأصالة الرشد فيه، فإذا جاء هذا الاحتمال بطل الاستدلال لانّنا احتفظنا في هذا الاحتمال بغائية البلوغ للابتلاء من دون ان يلزم من ذلك عدم شرطية الرشد في دفع المال إلى البالغ.

هذا تمام الكلام في تقريب المحقّق النائيني (رحمه الله) للاستدلال بالآية في المقام وإبطاله.