المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

114

وما نحن فيه من هذا القبيل فالتضارب الموجود بين الأمرين على معنى غائية (حتى) وخروج (إذا) عن الظرفية يشكل قرينة على كون (حتى) ابتدائية غير غائية وكون (إذا) ظرفية.

وأمّا الوجه الثالث وهو انّه لو فرض خروج (إذا) عن الظرفية وحمل (حتى) على الغاية وفرض انّ المقصود بإيناس الرشد مطلق إيناس الرشد أو خصوص ما بعد البلوغ فهذا يعني انّ إ يناس الرشد شرط في دفع المال بعد البلوغ ولكن الابتلاء قد انقطع بحصول الغاية وهو البلوغ ومعنى ذلك انّ اليتيم إذا بلغ سقط وجوب ابتلائه ويوكّل الأمر إلى حصول إيناس الرشد ولو صدفة وهو غير محتمل.

فقد أورد عليه السيّد الإمام (رحمه الله) بانّ الارتكاز العرفي والمناسبة يمنعان عن فهم سقوط وجوب الابتلاء بالبلوغ إذا لم يظهر الرشد قبل البلوغ وبهذا يسقط مفهوم الغاية في المقام بل لا مفهوم للغاية في المقام من أساسها لانّ الآية ليست بصدد بيان حدود الابتلاء بحسب الغاية وانّما هي بصدد بيان حدوده بحسب الابتداء، فذكر البلوغ جاء لتوضيح انّه لا بدّ أن يبتدأ بالاختبار من زمان بحيث يضمن عادة ظهور الحال إلى زمان البلوغ كي لا يتأخّر تسليم المال إليه من أوّل البلوغ إن كان رشيداً، أمّا لو لم يظهر الحال إلى أوّل البلوغ لأيّ سبب من الأسباب أو لم يكن رشيداً فالابتلاء لا ينقطع وذلك بحكم الارتكاز ومناسبات الحكم والموضوع.

أمّا لو أغفلنا الاستفادة من هذا الارتكاز والمناسبة فالإشكال الذي ذكره صاحب الجواهر وهو لزوم عدم وجوب الابتلاء وجواز الإهمال بعد البلوغ مشترك الورود بينما لو حملنا (حتى) على الغاية وإذا على غير الظرف أو حملنا (حتى) على الابتداء والتعليل و (إذا) على الظرفية والشرطية فـ (حتى) على