المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

115

الثاني نقول: إنّ الابتلاء في الآية مختص باليتيم، لانّه الموضوع الذي أخذ في الحكم به، وقوله إذا بلغوا النكاح ـ إلى آخره ـ لو فرض كونه جملة شرطية على ما رامه، لكن لا شبهة في عدم انقطاعه عن الجملة السابقة وتفرّعه عليها فأيضاً يكون ما يتفرّع عليه الحكم هو الابتلاء قبل البلوغ والآية ساكتة عن الابتلاء بعد البلوغ فلا يجب.

ويمكن الجواب على هذا الإشكال الأخير بان فرض سكوت الآية عن الابتلاء بعد البلوغ شيء، وفرض اقتضائها لسقوط حكم الابتلاء بمفهوم الغاية شيء آخر، فمجرّد فرض السكوت لا يجعل مفاد حاقّ اللفظ في مقابل عدم احتمال انتهاء حكم الابتلاء بالبلوغ عند عدم ظهور الرشد، لكن فرض كون (حتى) للغاية يجعل حاقّ اللفظ في مقابل ذلك.

أمّا عدم دلالة الغاية هنا على المفهوم لعدم كونه بصدد البيان إلّا بلحاظ الابتداء دون الانتهاء فلو سلّم فانّما يسلّم بلحاظ نفي سنخ الحكم بناء على كونه مستفاداً من الإطلاق، ولا يسلّم بلحاظ نفي شخص الحكم الذي هو بظهور وضعي لا بالإطلاق فلا يتقوّم بمقدمة كون المولى في مقام البيان وقد مضت الإشارة آنفاً إلى انّ نفي الشخص هنا يساوق نفي السنخ لعدم احتمال وجود شخصين للحكم عرفاً وعقلائياً ففرق بين مجرّد افتراض انّ اليتيم جعل موضوعاً للابتلاء فقيل: ابتلوا اليتامى وبين الإتيان بأداة الغاية بأن يقال مثلاً: ابتلوا اليتامى إلى البلوغ ففي الفرض الأوّل يأتي احتمال انّ اليتيم ليس هو الموضوع حتى لشخص الحكم بل الموضوع يشمل البالغ الذي لم يثبت رشده أيضاً وانّما الذي صحّح عرفاً ذكر قيد اليتيم في المقام هو انّ توهّم رافعية الحجر المطلق لوجوب الابتلاء مختص باليتيم، ولا يأتي في البالغ فلعلّ الآية كانت بصدد بيان انّ اليتيم رغم ثبوت الحجر