المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

12

ممّا يلتذّ بإدراك الملائم وإن كان صحيحاً خلافاً لما يستفاد من ظاهر كلام المحقّق الاصفهاني (رحمه الله) ولكن لا إشكال في انّ هناك نوعاً من الاشتياق للنفس إلى الشيء حينما ترجّحه على الترك نتيجة لإدراك منافعه أو دفعه للمضارّ بالعقل والارادة دائماً تكون قائمة على أساس الشوق فللمحقّق الاصفهاني (رحمه الله) ان يسمّي هذا بالشوق العقلي الذي يختلف عن الالتذاذ الحسّي ويقول: إنّ طيب النفس والرضا صادق بمجرّد هذا الشوق.

هذا. وطريقة تفكير السيد الخوئي في المقام تختلف عن طريقة تفكير المحقّق الاصفهاني (رحمه الله) فكأنّه يرى انّ الطيب والرضا عبارة عن نوع من انشراح النفس للشي وارتياحه به مفقود لدى الإكراه. وهذا النمط من التفكير لا ينصدم بالبيان الحليّ الذي ذكره المحقّق الاصفهاني (رحمه الله) لكنّه ينصدم بالبيان النقضي له حيث يقال: إنّ هذا الانشراح والارتياح غير موجودين في مورد الاضطرار أيضاً.

وقد ورد عن السيّد الخوئي في المحاضرات(1) الجواب على هذا النقض بانّ اختيار العقد الناتج من الاعتقاد بفائدة العقد تارة يكون على أساس فائدة إيجابية في ذاتِ الفعل، وهنا الرضا وطيب النفس حاصل، واُخرى يكون على أساس دفع العقد للضرر وعلى الثاني تارة يكون مكمن الضرر شيئاً آخر غير عدم العقد ويكون العقد دافعاً له فهنا يكون الرضا والطيب أيضاً حاصلا كما لو باع بيته لتحصيل المال لمعالجة ابنه به كي ينجيه من الموت مثلا، أو باعه لتحصيل القدرة على دفع الضريبة التي أجبره الظالم عليها لكي يدفع بذلك خطر الظالم عن نفسه،


(1) المحاضرات 2: 244.