المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

13

واُخرى يكون مكمن الضرر نفس عدم العقد كما لو هدّده الظالم بالقتل على تقدير عدم بيعه للبيت وهنا لا يكون الرضا وطيب النفس حاصلا، فهنا لا يبرز الحمد والشكر على توفيقه لبيع البيت بخلاف المورد الثاني الذي هو مورد الاضطرار فانّه يشكر ربّه على بيعه للبيت الذي ادّى إلى تحصيل المال لمعالجة ابنه.

أقول: إنّ هذا المقدار من البيان لا يوضّح لنا الفرق بين مورد الإكراه ومورد الاضطرار، فالانبساط وانشراح الصدر أو الارتياح والابتهاج بالبيع بمعنى من المعاني غير حاصل في كلا الموردين، أي انّه سواء باع بيته عن إكراه أو عن اضطرار سوف يحوقل ويتأوّه ويتألّم على بيعه للبيت، وبمعنى آخر يفرح في كلا الموردين بتوفيقه لدفع الضرر عن نفسه بواسطة بيع البيت سواء كان الضرر عبارة عن وفاة ابنه أو قتل الظالم إيّاه على تقدير عدم بيع البيت فمجرّد ان مكمن الضرر تارة يكون نفس ترك العقد واُخرى شيئاً آخر لم يعرف ما هو أثره في المقام؟! بل بالإمكان ان يقال في مورد الإكراه أيضاً: إنّ مكمن الضرر ليس هو ترك العقد بل هو ضرب الظالم إيّاه بالسيف والعقد مانع عن ذلك كما هو مانع عن وفاة ابنه على أساس ترك العلاج.

فان قلت: إنّ الموت مسبب عن ضرب الظالم وضرب الظالم مسبّب عن ترك العقد فترك العقد هو السبب للضرر ولو بالواسطة قلنا: إنّ موت الابن أيضاً مسبّب عن ترك العلاج المسبّب عن فقدان المال المسبّب عن عدم بيع البيت، فترك العقد هنا أيضاً أصبح سبباً للضرر ولو بالواسطة.

ولعلّه لهذا جاء بيان المطلب عن السيّد الخوئي (رحمه الله) في المصباح بشكل آخر وهو: انّ منشأ اختيار العقد إن كان هو الفائدة في الفعل فالرضا والطيب حاصل، وإن كان هو دفع الضرر بالعقد فإن كان الضرر لأجل قضاء الضرورة من غير ناحية