المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

138

في الكافي(1) ويأتي بعده مباشرة في الكافي حديث بشأن الطلاق فحسب وهوكما يلي: علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: [لا] يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.

ولكنّ الشيخ(رحمه الله) في التهذيب(2) نقل عن الكليني لرواية ابن بكير السند الأوّل فحسب، وأمّا السند الثاني فجعله(3) للحديث الثاني الذي جاء في الكافي مباشرة بعد الحديث الأوّل حاذفاً سند الحديث الثاني الوارد في الكافي. وكذلك الحال في الاستبصار(4).

ولعلّ نسخة الكافي التي كانت لدى الشيخ الطوسي (رحمه الله)كانت كلمة (مثله) بعد السند الثاني ساقطة منه وكذلك سند الحديث الثاني كان ساقطاً فأصبح السند الثاني للحديث الأوّل سنداً للحديث الثاني وتطابق نقل صاحب الوسائل لما بين أيدينا من نسخة الكافي مع بعد زيادة سطر كامل، مع أضبطية الكليني كل هذا يشهد لكون الصحيح هو هذه النسخة، لا النقل الذي ورد في التهذيب. هذا كله من حيث السند.

وأمّا من حيث المتن فهو حسب ما ورد في الوسائل هكذا: «لا يجوز [وفي نسخة يجوز] طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم» وكلمة (إن لم يحتلم) تشهد لكون الصحيح هو نسخة (لا يجوز) إذ مع كلمة (يجوز) كان المناسب أن يقول: «وإن لم يحتلم».


(1) الكافي 6: 124، باب طلاق الصبيان، الحديث 4.

(2) التهذيب 8: 76، الحديث 257.

(3) في التهذيب 8: 75 ـ 76، الحديث 254.

(4) راجع الاستبصار 3: 302 ـ 303، الحديث 1072 و 1075.