المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

142

ملاحظة الولي وإشرافه، وكلّما تدلّ عليه هذه الروايات هو انّ الصبي لو تصرّف في ماله تصرّفاً خيرياً بحدود ما وصل إليه من الرشد ولاحظ الولي انّ هذا التصرّف في محله لم يجز له منعه عن ذلك، وهذا المقدار لا نتحاشى عنه، ونقيد إطلاقات الحجر بهذا المقدار.

هذا. وكم فرق بين هذا الأدب الإسلامي المفهوم من هذه الروايات وما يذكره الفقه الوضعي من انّه: «إذا كان الصبي مميزاً كانت تصرّفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً. أمّا التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر...»(1)ومقصودهم بما يكون نافعاً نفعاً محضاً ما يكون من قبيل قبول الهبة الذي يُثرى الصغير ولا يتصوّر فيه فرض الضرر، وبما يكون ضاراً ضرراً محضاً التصرّفات المجانية كالصدقة والهبة فهذا النوع من التصرّف باطل من قبل الصغير وإجازة الولي أيضاً لا تنفعه في غير موارد مستثناة. ومرادهم بالتصرّفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ما يكون من قبيل البيع والشراء والتجارة فهذا يبقى قابلاً للإبطال من قبل الولي أو من قبل نفسه حينما يكبر، اذن فالتصرّفات الخيرية اتعس حالاً عندهم من البيع والشراء لانّها ضارة ضرراً محضاً، في حين انّ الشريعة الإسلامية ترى انّ الإشراف الكامل للولي على الصبي المميز انّما هو في مثل البيع والشراء والتجارة، وأمّا التصرّفات الخيرية أو خصوص الصدقة والعتق والوصيّة فليس للوليّ منعه عنها إذ رأى أنّه يضعها في موضعها.

مدى بطلان معاملات الصبي:

بقي كلام في مدى إبطال معاملات الصبي بالحجر عليه فما يصدر من الصبي


(1) راجع الوسيط 1: 254 ـ 255، الفقرة 153.