المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

147

والتحقيق أنّ الآية قد أمرت بذلك بالخصوص لا بالإطلاق فإنّ المفهوم عرفاً من الأمر بالابتلاء في مورد اختبار الرشد التجاري والمعاملي هو النظر إلى ابتلائه بالتجارة بحيث يكون تخصيصه بنحو آخر من الابتلاء غير عرفي. إذن فتتم الدلالة الالتزامية العرفية للآية على المدعى.

أمّا ما قد يقال من انّ الآية انّما دلّت على صحّة التجارة الاختبارية وهذا هو القدر الذي ادّعى أبو حنيفة فهمه من الآية لا على صحّة تجارته بإشراف الولي بعد إحراز رشده وانتهاء الاختبار فهو أمر بعيد عن فهم العرف فليس من الأمر العرفي التفصيل بين تجارته في خصوص حالة الاختبار وتجارته بعد ذلك مثلاً بإشراف الولي بصحّة الاُولى دون الثانية.

والسر في ذلك انّ حالة الاختبار ليست مستثناة من حكم الحجر المستفاد من نفس الآية المباركة، وهذا شاهد على انّ الاختبار المأمور به انّما يكون باتجار الصبي بإشراف وليه لا باتجاره المستقل عن وليه، وأنّ السر في صحّة تجارته ومعاملته هو إشراف الولي لا كون المعاملة معاملة اختبارية.

أمّا إذا أصررنا على أنّ المعاملات الاختبارية مستثناة من حكم الحجر خصوصاً بناء على انّ الاختبار في كثير من الأوقات يلازم سحب الإشراف كي يرى انّ الطفل كيف يتصرّف من دون إشراف عليه.

فعندئذ يقال: إنّ الآية تدلّ على صحّة معاملات الصبي في الجملة بنحو يمكن ان تروج في سوق المتديّنين، أمّا صحّة خصوص المعاملات الاختبارية فلا تؤدي إلى رواج معاملات الصبي في سوق المسلمين لندرة المعاملات الاختبارية فكيف يمكن عندئذ اختبار الصبي بإ يكال المعاملة إليه من دون إشراف الولي، في حين إنّ المتديّنين لا يعلمون بانّ هذه المعاملة صدفة هي من تلك النادرة كي