المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

148

يقدمون على التعامل معه؟!

أمّا ما هو مقدار المعاملات الصحيحة الرائجة في السوق؟ فطبعاً لا إطلاق للآية في ذلك فلابدّ من الاقتصار فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقّن من ذلك هو معاملات الصبي بإشراف الولي.

وأمّا القسم الرابع الذي لم يعتمد الطفل فيه في معاملته على إشراف الولي وانّما اعتمد على إذنه فحسب فالظاهر بطلانه، لانّنا لئن شككنا في شمول القسم الأوّل من قسمي دليل البطلان إيّاه وهو ما ورد بعنوان عدم الجواز والنفوذ بدعوى انّ النفوذ مع الاذن لعله لا ينافي عنوان عدم جواز أمره فلا إشكال في شمول القسم الثاني إيّاه وهو ما دلّ على عدم دفع المال إليه، فانّ النهي عن دفع المال إليه الذي كان بمعنى النهي عن تسليطه إيّاه يشمل الاذن الخالي عن الإشراف حتماً، وإلّا للغى هذا النهي عرفاً إذ بإمكان كل ولي يرغب ان يدفع مال الطفل المميز إليه ان يأذنه في التصرّف كي يجوز دفع المال إليه، فمعنى النهي عن تسليط الأطفال على أموالهم هو المنع عن اذنهم بالتصرّف في الأموال من دون الإشراف عليهم.

إذن فالنتيجة هي انّ معاملات الصبي باطلة ولو كان مميزاً ورشيداً إلّا بإشراف الوليّ ولا فائدة في مجرّد الاذن.

نعم في الاُمور الجزئية أو الدوائر الضيقة من التصرّف لا يبدو كثير فرق بين الاذن والإشراف فهما يتقاربان أو يتلازمان خارجاً، فالطفل الذي أخذ توماناً من أبيه مثلاً ليشتري خبزاً واذن له أبوه بذلك فقد أشرف على عمله في نفس الوقت وكذلك الطفل الذي أخذ مبلغاً محقراً من المال من وليه ليشتري ما يشتهيه واذن له الولي من دون الاهتمام بانّه هل سيغبن في ما يشتريه أو لا، لعلمه بحقارة المبلغ على أي حال كان هذا كافياً في صدق الإشراف المقصود، وهذا بخلاف الطفل