المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

149

الذي أخذ من أبيه مالاً لتجارة مفصّلة فاذن له أبوه من دون إطلاع على تفاصيل الأمر فهذا هو الاذن المنفصل عن الإشراف.

ولعلّ المقصود لكثير ممّن شرط إذن الولي في صحّة تعامل الصبي هو ما سمّيناه بالإشراف.

وعلى أيّة حال فقد يقال بعدم اشتراط الاذن أو الإشراف في معاملات الصبي في المحقرات وذلك تمسّكاً بالسيرة.

أقول: إن كان المقصود بالسيرة سيرة المتشرّعة فبناء على ثبوتها مستمرة إلى زمان المعصوم فالمتيقن منها هو ما كان عن اذن أو إشراف، أمّا بدون ذلك فلم يعرف عن غير اللاّمبالين في الفقه والأحكام.

وإن كان المقصود سيرة العقلاء بدعوى انّ النواهي الماضية لا تصلح للردع عنها لانّ ردعها يكون بإطلاقها للمحقرات في حين انّ سيرة عريقة وعميقة من هذا النمط لا يكفي في الردع عنها مجرّد إطلاق من هذا القبيل، بل هي بحاجة إلى ردع أقوى قلنا: أوّلاً إنّ إطلاق الأدلّة للمحقرات إطلاق قويّ مفهوم وكاف للردع عن مثل هذه السيرة.

وثانياً انّ سيرة العقلاء على التعامل مع الصبي بالنسبة لغير دائرة الاذن أو الإشراف من قبل الولي ليست سيرة عميقة الجذور في المرتكزات العقلائية بل هي أيضاً سيرة عدم المبالاة بنفس المرتكزات العقلائية، فمسألة حجر الصغير حتى في المحقرات مسألة عقلائية أيضاً كما هي شرعية، ونحن نرى انّ النظم الوضعية القائمة على أساس التشريعات العقلائية معترفة أيضاً بحجر الصغير من دون تفصيل بين الأموال الجليلة والمحقرة.

وهناك وجه آخر لإثبات جواز معاملات الصبي في المحقرات من دون