المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

156

وليسا قلمين فظاهر الكلام بمناسبة ما عرفت هو إرادة الجامع فقد اجتزنا بذلك المرحلة الاُولى التي نحتاجها في باب الإطلاق، أو أنكرنا أصلاً فرض كون هذه الأقلام أقلاماً مجازية واستعارية وافترضنا انّ القلم موضوع لمطلق ما يثبّت وانّ قلم الأحكام وضعاً وتكليفاً وقلم كتب السيئات كلها مصاديق حقيقية لمعنى الكلمة.

قلنا: إنّ المرحلة الثانية وهي نفي القيد بمقدمات الحكمة لا تتم في المقام وذلك لأمرين:

الأمر الأوّل ـ إنّ كلمة رفع القلم عن الصبي أو جريه عليه تدلّ على رفع ثقل عنه أو جريه عليه على ما هو مفهوم من كلمة عن أو من كلمة على والثقل انّما يكون للحكم التكليفي أو لكتب السيئات، أمّا الحكم الوضعي فحينما يوجب الثقل كما في النجاسة مثلاً فانّما يوجبه بواسطة الحكم التكليفي، وما يثقل الظهر مباشرة إنّما هو الحكم التكليفي أو السيئات، وهذه المناسبة تصرف الكلام إلى نفي الحكم التكليفي أو السيئات أو ـ على الأقل ـ تمنع عن تمامية الإطلاق.

ولا يقاس رفع القلم برفع ما اُكرهوا عليه مثلا الذي نسب الرفع فيه في بادىء النظر إلى ذات الفعل المكره عليه، فقيل: إنّه يشمل بإطلاقه رفعه بلحاظ حكمه الوضعي أيضاً فيبطل البيع المكره عليه، فانّ الرفع في المقام قد نسب إلى قلم الحكم، والقلم الثقيل مباشرة انّما هو قلم التكليف لا قلم الوضع فينصرف ذلك إلى قلم التكليف أو على الأقل لا يتم الإطلاق بالنسبة لقلم الوضع، وهذا بخلاف ما إذا نسب الرفع في بادىء النظر إلى ذات الفعل الذي لا يقصد على أي حال رفع ثقله المباشر فلا يبقى على أي حال بهذا اللحاظ فرق بين رفع الحكم التكليفي ورفع الحكم الوضعي.