المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

160

المقصود تارة اُخرى، بل يمكن تصوير الخطأ والعمد في ذات اللفظ الذي يجريه العاقد فقد يقصد الشخص الإيجار ويتلفّظ خطأ بصيغة البيع فلا يترتّب عليه الأثر الشرعي وهذا هو الخطأ، وقد يقصد الشخص البيع حقيقة ويتلفّظ بصيغة البيع وهذا هو العمد، وعمد الصبي يكون بمنزلة الخطأ أي انّه لا يترتّب عليه أثر.

الثاني ـ ما ذكره السيّد الخوئي(1) من انّ الحديث لو كان منزّلاً للعمد منزلة نقيضه وهو عدم العمد لكان معنى ذلك نفي أثر العمد لكنّه لم ينزّل العمد منزلة نقيضه وانّما نزّله منزلة ضدّه وهو الخطأ، وهذا يعني ترتيب أثر ذاك الضد فيختص الحديث بما يكون لعمده أثر ولخطأه أثر آخر كما في الجنايات، ولا يشمل العقود التي لا أثر لخطأها، ومقتضى إطلاق الحديث شموله لما يوجب خطأه في الصلاة سجدتي السهو ولبعض كفارات الحج التي تختلف في فرض الخطأ من فرض العمد، ولكن بما انّ الصبي قد رفع عنه التكليف فلا تجب عليه كفارة ولا سجدتا السهو فبالتالي يختص حديث عمد الصبي وخطأه واحد بباب الجنايات.

أقول: إنّ عدم التكليف على الصبي لا يوجب خروج تلك الكفّارة أو سجدتي السهو عن إطلاق حديث عمد الصبي وخطأه واحد، ويظهر أثر الإطلاق بالنسبة لما بعد بلوغه فإن كان عمده خطأ كانت عليه الكفّارة أو سجدتا السهو يجب عليه الإتيان بها بعد البلوغ إن لم يأت بها قبله، وإن لم يكن عمده خطأ فصلاته باطلة وعليه كفّارة العمد بعد البلوغ إن لم يأت بها قبله.

وعلى أ يّة حال فالمهم تمحيص أصل الوجه الذي ذكره حيث يمكن الإيراد على هذا المقدار من البيان الموجود في تقريري بحثه بان الخطأ في العقد وإن لم


(1) راجع المحاضرات 2: 225 ـ 226، ومصباح الفقاهة 3: 253 ـ 254.