المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

161

يكن يترتّب عليه أثر، ولكن لم لا نفترض شمول إطلاق الحديث لتنزيل عقد الصبي منزلة العقد الخطئي في انّه لا أثر له؟! فإن كان المدّعى انّ التنزيل الشرعي يجب أن يكون بلحاظ الأثر الشرعي لا بلحاظ نفي الأثر الذي هو أزلي قلنا: إذن كيف وافقتم على التنزيل بمعنى نفي الأثر في تنزيل الشيء منزلة نقيضه؟ وحلّه انّ نفي الأثر وإن كان أزلياً لكنّه بيد الشارع بقاء باعتبار انّ بإمكانه خلق الأثر وبإمكانه إبقاءه على النفي وان اعترف بانّ التنزيل بلحاظ نفي الأثر ممكن فلا شك انّ العقد الخطئي لا أثر له، فأي عيب في تنزيل عقد الصبي منزلة العقد الخطئي في نفي الأثر.

ولكن من المحتمل أن يكون مقصود السيّد الخوئي ممّا ذكره في المقام هو انّ العقد الخطئي وإن كان لا أثر له ولكن ليس سلب الأثر عنه لأجل كونه خطأ، وانّما هو لأجل عدم العمد فانّ ما يرفع أثر الموضوع هو نقيضه لا ضدّه. وعندئذ فمقتضى التعبير العرفي هو انْ يعبّر عن نفي الأثر بتنزيل الموضوع منزلة نقيضه لا بتنزيله منزلة ضده.

وبكلمة اُخرى: لعلّ نظر السيّد الخوئي ليس إلى برهان عقلي كي يورد عليه بما عرفت، بل إلى مناسبة عرفية في المقام إن قبلت انتجت النتيجة المقصودة له.

الثالث ـ ما ذكره السيّد الخوئي أيضاً(1) من أنّنا نقطع بعدم إمكان الأخذ بإطلاق قوله عمد الصبي وخطؤه واحد بعد فرض عدم اختصاصه في ذاته بباب الجنايات وإلّا لزم تأسيس فقه جديد بأن يقال مثلاً ان إتيان الصبي بمبطلات الصوم لا يبطل صومه لانّه بمنزلة الخطأ، وكذلك الحال في مبطلات الصلاة التي


(1) راجع المحاضرات 2: 225، ومصباح الفقاهة 3: 254 ـ 255.