المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

163

الرابع ـ ما يمكن إرجاع كلام السيد الإمام (رحمه الله) في كتاب البيع(1) إليه من انّهمن المحتمل أن تكون قضية لحوق العمد في الصبيان بالخطأ في باب الجنايات مركوزة ومعهودة وقت صدور النص في الأذهان إلى حدّ أوجب انصراف الحديث إليه، وهذا من احتمال اتصال القرينة من القسم الذي لا يمكن نفيه بسكوت الراوي عنه بجعل سكوته شهادة على العدم، لانّ هذا ليس ممّا يجلب نظر الراوي على أساس احتمال انه سيأتي زمان لا تكون هذه القرينة واضحة فلا بد من التصريح بها منذ الآن.

وإذا اتضح بطلان الاستدلال في المقام بكل من حديثي رفع القلم وتنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ في نفسهما قلنا: إنّ هناك كلاماً في تمامية الدلالة بلحاظ الرواية التي جمعت بينهما فصحيح انّ رفع القلم وحده لا يدل على المقصود، وتنزيل العمد منزلة الخطأ وحده لا يدلّ على المقصود لكن الجمع بينهما في نص واحد يدلّ على المقصود وذاك النص هو رواية أبي البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام)عن أبيه عن عليّ (عليه السلام) انّه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ: عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم(2). والحديث ساقط سنداً.

ووجه دعوى تمامية دلالة الحديث على المقصود بسبب الجمع بين النصّين هو دعوى انّ الجمع بين قوله: عمدهما خطأ تحمله العاقلة، وقوله قد رفع عنهما القلم ظاهر في نحو علاقة بينهما وهي علاقة العلية والمعلولية وذلك إمّا بأن يكون رفع القلم علّة لكون عمدهما خطأ فلانّ القلم مرفوع عن الصبي والمجنون جعل


(1) كتاب البيع 2: 26.

(2) الوسائل 19: 66، الباب 36 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 2.