المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

166

القلم فيختص عندئذ رفع القلم بالموارد التي يكون العمد والقصد دخيلاً في حكمها كما في باب الجنايات وباب العقود، ولا يشمل ما ليس العمد والقصد دخيلاً فيه بلحاظ البالغين كما في ضمان الاتلاف فانّ البالغ يضمن بالاتلاف حتى إذا صدر منه خطأً.

أقول: إنّ هذا الكلام معناه تضييق المعلول بواسطة العلّة كما تعارف القول بانّ العلّة توسّع وتضيّق فقوله: رفع عنهما القلم وإن كان في نفسه مطلقاً يشمل حتى الموارد التي ليس الحكم فيها مخصوصاً بالعمد، لكن العلّة المذكورة وهي كون عمدهما خطأً خاصة بما يكون الحكم المرفوع مخصوصاً بالعمد، فالعلّة تضيق المعلول ولكنّنا إذا انسجمنا مع هذا المسلك فلم لا نتمشّى معه حتى النهاية بان نقول انّ المعلول يضيّق إلى ان يختص بموارد العلّة فحسب وهي الجنايات فالمقصود انّما هو رفع القلم في باب الجنايات؟! وإن قيل: إنّ وضوح وارتكازية رفع القلم عن الصبي في سائر الموارد يمنع عن هكذا حمل قلنا: أليس هذا اذن دليلاً على انّ رفع القلم ليس معلولاً إذ لو كان معلولاً لوجب ان يكون نظره قاصراً على مقدار موارد العلّة؟! فإن كان ولا بد من علاقة العلية والمعلولية بين الجملتين فالجملة الثانية هي العلّة كما سيأتي بيان ذلك قريباً أيضاً من المحقّق النائيني (رحمه الله).

وعلى أيّة حال فعلى هذا المسلك الذي اتّخذه الشيخ الأنصاري (رحمه الله) من حمل القلم على قلم المؤاخذة وتوسيعها للمؤاخذة الدنيوية بنحو يشمل مؤاخذة أحد المتعاقدين للآخر بعوض المال قد يقال: إنّ دلالة الحديث اذن أقصر من مقدار المدعى في المقام، وذلك لانّ المدّعى هو كون الصبي مسلوب العبارة فلا تصحّ معاملاته وعقوده في أمواله ولو باذن الولي أو إشرافه ولا تصحّ أيضاً معاملاته وعقوده في أموال غيره من البالغين ولو بالاذن والتوكيل في مجرّد