المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

168

إن سلّم حمل القلم على قلم المؤاخذة إمّا باستظهار ذلك ابتداء كما هو مفروض الشيخ (رحمه الله)، أو لأجل الفرار من إشكال النقض بالأحكام الوضعية من قبيل النجاسة والجنابة، فالحمل على معنى عام للمؤاخذة يشمل مطالبة أحد المتعاملين لصاحبه بعوض ماله لا دليل عليه، ويحتمل الحمل على قلم المجازاة الشاملة للمجازاة الدنيوية وهي دية الجنايات دون المطالبة بعوض المال في العقود، ودعوى إجراء الإطلاق في استعمال مجازي من هذا القبيل قد مضى جوابه، على انّ مفهوم الثقل أيضاً المستفاد من كلمة «عن» يكون أنسب بالمؤاخذة بمعنى المجازاة من المؤاخذة بالمعنى الشامل لضمان عوض المال في المبادلة، وهذا الإشكال قد أخذنا أصله من كلام المحقّق النائيني (رحمه الله)في المقام(1).

وأمّا بحث أصل المطلب فقد أورد السيّد الخوئي عليه بانّه لا يمكن فرض رفع القلم علّة لكون عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة ولا فرضه معلولاً له.

أمّا انّه لا يمكن فرضه علّة له فلأن رفع القلم عن الصبي لا ربط له بحال العاقلة فلا يصلح علّة لكون الدية على العاقلة، فلئن كان رفع القلم عنه يناسب عدم الدية عليه فأي مناسبة توجد بين رفع القلم عنه وثبوت الدية على العاقلة كي يكون الأوّل علّة للثاني؟!

نعم يمكن أن يقال: إنّ رفع القلم عنه بنفي القصاص والدية على نفسه ملازم لثبوت الدية على العاقلة على أساس أنّه لا يهدر دم امرء مسلم.

بل هذه الملازمة أيضاً ممنوعة إذ بالإمكان أن لا ترفع الدية عن الصبي ولا يهدر دم المسلم ولا تثبت الدية على العاقلة بل تثبت الدية في بيت المال أو على جميع المسلمين.


(1) راجع المكاسب والبيع للشيخ الآملي 1: 403.